يقصد بزكاة عروض التجارة : جميع
الأموال التي اشتريت بنية المتاجرة بها، سواء بالاستيراد
الخارجي أو الشراء من السوق المحلية، وسواء كانت عقاراً أو
مواد غذائية أو زراعية أو مواشي أو غيرها وقد تكون بضائع في
محل تجاري لفرد أو لمجموعة أفراد، وهذه الأموال يطلق عليها
عروض التجارة .
أما المؤسسات التي يقتصر عملها على الصناعة للآخرين، فلا تعد
أدواتها التي تستعملها من عروض التجارة، كما هو الحال في
الشركات التي تتخصص في أعمال المقاولات في البناء والإنشاء
ونحو ذلك من تجارة وحدادة فهي صناعية وإن لم يطلق هذا الاسم
عليها، فلو اشترت هذه الشركات الصناعية بضائع ومواد يقصد بيعها
بعد تصنيعها فإن هذه المواد تعتبر عروضاً تجارية وتزكى قيمتها
خالية من الصناعة.
تحسب زكاة عروض التجارة إذا حال
الحول ( أي مرت سنة ) وجاء موعد الزكاة وبلغ صافي (رأس المال
العامل) النصاب وفق المعادلة التالية: |